نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالأحكام ذات الصلة بمصلحة الجمارك العامة الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال؛ تقوم المصلحة -عند الاشتباه بوجود حالة تمويل الإرهاب- بحجز ما يشتبه به من العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو السبائك الذهبية أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة مهما كانت قيمتها، وإحالتها وحاملها -إن وجد- فوراً للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية مع إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية بذلك، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد