نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة وفحص المعاملات والوثائق والبيانات التي تملكها بشكل مستمر، بحسب ما تضمنته الأحكام ذات الصلة في نظام مكافحة غسل الأموال، كما عليها التدقيق في جميع المعاملات المعقدة والكبيرة بشكل غير عادي وأي أنماط غير اعتيادية للمعاملات التي لا تتوفر لها أغراض اقتصادية أو مشروعية واضحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد