نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة تمويل الإرهاب بهدف الإدارة والحدّ من أي مخاطر محددة. وتحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه تلك السياسات والإجراءات والضوابط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد