القانوني

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها على أساس مستوى مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء وعلاقات العمل ويتعيّن عليها تطبيق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر تمويل الإرهاب مرتفعة. وتحدد اللائحة الحالات التي تتخذ فيها هذه التدابير وأنواعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.