نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة.
2- في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتهم لفقدانه الأهلية في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إيداعه في أحد المراكز العلاجية المتخصصة على أن يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الأهلية على النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائية.
الفصل الرابع: العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد