نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد