نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية المعلومات التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها في أغراض جهات الاختصاص، وألا يفصح لأي شخص عن أي من إجراءات الإبلاغ أو الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، التي تتخذ في شأن أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو الإفصاح عن البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد