القانوني

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة السادسة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بين الجهات المختصة في المملكة، مع الالتزام التام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضروريًّا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.