نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمحكمة المختصة - لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام - وقف تنفيذ عقوية السجن بما لا يزيد على نصف المدة المحكوم بها وذلك بشرط توفر ما يلي:
1- ألا يكون قد صدر في حقه حكم سابق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2- أن يبدي ندمه على جريمته.
وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في أحكام النظام يلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة.
الفصل الخامس: المصادرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد