نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد