نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة المقررة لذلك الفعل.
2- يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويُعاقب بالعقوبة المقررة لها، كلُّ مَنْ:
أ- ساهم عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ب- أخفى أو أتلف - عمداً - أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو تحصلت منها، أو مستندات كان من شأنها كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ج- مكّن موقوفاً أو سجيناً أو مطلوباً في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من الهـرب أو سهل له ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد