القانوني

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر. 2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية: أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات. ب- إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح. ‌ج- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة. ‌د- استغلال القصَّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.