نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية:
أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
ب- إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح.
ج- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.
د- استغلال القصَّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد