نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة -بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن- مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه.
2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد