القانوني

نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون للمكتبة ميزانية مستقلة، وتتكون أموالها من : 1 - الاعتمادات التي تخصص لها من ميزانية الدولة. 2 - الدخل الذي تحصل عليه من ممارسة نشاطها. 3 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقدم للمكتبة، وتقبل حسب القواعد التي يضعها مجلس الأمناء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.