نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للمكتبة ميزانية مستقلة، وتتكون أموالها من :
1 - الاعتمادات التي تخصص لها من ميزانية الدولة. 2 - الدخل الذي تحصل عليه من ممارسة نشاطها. 3 - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقدم للمكتبة، وتقبل حسب القواعد التي يضعها مجلس الأمناء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد