القانوني

نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمكتبة أمين بمسمى ( أمين مكتبة الملك فهد الوطنية ) لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.