نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمكتبة أمين بمسمى ( أمين مكتبة الملك فهد الوطنية ) لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد