القانوني

نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه أو من أغلبية الأعضاء وفقًا للائحة داخلية يصدرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه عنه، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.