نظام مكتبة الملك فهد الوطنية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمكتبة مجلس أمناء يتكون من : - رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. - أمين المكتبة عضوًا.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد