القانوني

نظام مكتبة الملك فهد الوطنية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تهدف المكتبة إلى اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره، ولها في سبيل تحقيق ذلك- من غير تحديد لاختصاصها- ما يلي : 1 - جمع كل ما ينشر داخل المملكة. 2 - جمع ما ينشره أبناء المملكة خارجها. 3 - جمع ما ينشر عن المملكة. 4 - جمع ما يعتبر من الموضوعات الحيوية للمملكة من إنتاج فكري عالمي. 5 - جمع كل ما يمكن جمعه من الإنتاج الفكري في الخارج مما يساعد على دراسة الحضارة الإنسانية ومسايرتها في مختلف نواحيها. 6 - جمع كتب التراث والمخطوطات والمصورات النادرة والمطبوعات والوثائق المنتقاة، وبالأخص ما له علاقة بالحضارة العربية والإسلامية. 7 - تسجيل ما يودع لديها وفقًا للأنظمة. 8 - إصدار الببليوجرافية الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من أدوات التوثيق. 9 - إنشاء قواعد للمعلومات الببليوجرافية. 10 - تقديم الدراسات المرجعية للأجهزة والهيئات الحكومية. 11 - تقديم الخدمات المرجعية والإعارة للأفراد والأجهزة والهيئات الحكومية والخاصة. 12 - إقامة وتنظيم معارض الكتب والندوات والمؤتمرات. 13 - تمثيل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات التي تتطلب تمثيلًا دوليًّا، وذلك في مجال اختصاصها . 14 - التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات والمنظمات الدولية. 15 - قيادة وتطوير أعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات عن طريق : أ - المشاركة بدور أساسي في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات والوثائق بالتنسيق مع الجهات المعنية. ب - المشاركة بدور أساسي في وضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع ومتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات. ج - تنفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات. د - المساهمة في إعداد ونشر البحوث والدراسات والأدلة الخاصة بأعمال المكتبات والمعلومات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.