نظام منتجات التجميل
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب الحصول على ترخيص للمستودع من الهيئة، وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد