نظام منتجات التجميل
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.