نظام منتجات التجميل
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن يكون للمصنع مدير فني سعودي متفرغ تفرغًا كاملًا وفقًا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد