نظام منتجات التجميل
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب الحصول على ترخيص فني للمصنع من الهيئة وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد