نظام منتجات التجميل
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المُدرِج الالتزام بما يأتي:
1 - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد. 2 - الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه. 3 - إبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي. 4 - توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة. 5 - إبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد