القانوني

نظام منتجات التجميل

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على المُدرِج الالتزام بما يأتي: 1 - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد. 2 - الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه. 3 - إبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي. 4 - توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة. 5 - إبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.