نظام منتجات التجميل
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون المُدرِج مسؤولًا عن الآتي:
1 - مأمونية المنتج التجميلي. 2 - ألا يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقًا لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد