القانوني

نظام منتجات التجميل

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون المُدرِج مسؤولًا عن الآتي: 1 - مأمونية المنتج التجميلي. 2 - ألا يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقًا لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.