نظام منتجات التجميل
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتقدم لطلب الإدراج المصنع أو الشركة المنتجة للمنتج التجميلي أو من يفوض منهما وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد