نظام منتجات التجميل
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تبتّ الهيئة في طلب الإدراج خلال خمسة عشر يومًا من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة الرفض أو عدم البت تبين الهيئة أسباب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد