نظام منتجات التجميل
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على بيانات أو ملصق تعريفي وفقًا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد