نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام : نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة : وزارة التجارة.
الوزير : وزير التجارة.
الهيئة : الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
المهنة : مهنة المحاسبة والمراجعة.
الترخيص : وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة.
المحاسب القانوني: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة.
اللجنة : اللجنة التي تنظر في المخالفات الإدارية والمسلكية وفقاً لأحكام النظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد