نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد