القانوني

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى اللجنة -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي من المخالفات الآتية: مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما. مخالفة قواعد المهنة وسلوكها وآدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.