نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى اللجنة -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي من المخالفات الآتية:
مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
مخالفة قواعد المهنة وسلوكها وآدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد