نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للجنة -أثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة- أن تقرر منع المحاسب القانوني المخالف احترازيًّا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد