نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب المحاسب القانوني الذي ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعقوبة، أو أكثر، ممّا يأتي:
أ- الإنذار.
ب- اللوم.
ج- إلغاء عضويته بالهيئة.
د- غرامة لا تقل عن (عشرة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال.
هـ- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها، وأن تشطب ترخيصه في حال تكرر إيقافه عن مزاولة المهنة أكثر من مرتين، أو أوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين فأكثر خلال خمس سنوات، على أن يراعى تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد