نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر على أي شخص إلحاق أي ضرر بمرافق الصرف الصحي أو أن يصرف أي نوع من المياه أو الفضلات، أو المواد التي تؤدي إلى إعاقة عملية معالجة مياه الصرف الصحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد