القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

فيما عدا ما تحتاجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لأغراض التشجير داخل المدن، يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الخارجة من محطات المعالجة الخاصة أو العامة، وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.