نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا - التي يراد استعمالها لأغراض الري المقيد - أن تكون موافقة للمعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد