نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المياه الملوثة بشكل عام في الري أو الزراعة بجميع أنواعها. ولا يجوز زراعة الخضروات أو ما يلامس ثمره سطح التربة، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الزراعة والمياه مبني على تحليل للمياه من وزارة الصحة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي جهة أخرى معتمدة من قبل وزارة الصحة ، يثبت خلوها من التلوث وتوضح اللوائح التنفيذية كيفية ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد