القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز لأصحاب المزارع المستفيدة من مياه الصرف الصحي المعالجة، أن يقوموا بتوصيل هذه المياه إلى مزارع أخرى دون موافقة الجهة المختصة، سواء كان بتوصيلات مؤقتة أو دائمة. كما لا يجوز لهم إعطاء هذه المياه لغيرهم سواء بثمن أو بغير ثمن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.