نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب ألا تقل نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة المراد استعمالها في مختلف مجالات الأنشطة الترفيهية وتربية الأسماك، عن المعايير النوعية المحددة للمعالجة الثلاثية الموضحة باللوائح التنفيذية لهذا النظام. ويجب إجراء معالجة إضافية على نفقة الجهة المستفيدة لإزالة النتروجين والفسفور للحد من الطحالب لتأمين بيئة مائية صالحة وملائمة لحياة الأسماك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد