نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في حالة توقف محطة المعالجة، لا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة التي لا تتوافق مع المعايير القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام، في مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية أو المجاري المائية. كما لا يجوز طمر مخلفات الصرف الصحي في هذه المناطق، ويجب التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه لإيجاد حل بديل للتصريف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد