نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
في حالة تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إلى البحار، يجب إتباع المواصفات الوطنية لحماية البيئة، ولا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إلى المسطحات المائية مثل السدود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد