نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمراقبين المعتمدين التابعين لوزارة الزراعة والمياه ، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية، الحق في أن يدخلوا المزارع التي تستعمل مياه الصرف الصحي المعالجة، بغرض المراقبة والتفتيش وأخذ القياسات والعينات للتأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد