نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى وزارة الزراعة والمياه مراقبة تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة من أجل إعادة استخدامها، كما تقوم محطات معالجة مياه الصرف الصحي بتزويد وزارة الزراعة والمياه شهريا بنتيجة البيانات التي تتولى جمعها في حالة طلب الوزارة ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد