نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام بإعداد وإصدار مواصفة قياسية سعودية خاصة بضوابط خصائص مياه الصرف الصحي المعالجة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وإلى أن يتحقق ذلك يتم إجراء جميع القياسات الخاصة بضوابط خصائص هذه المياه طبقا لأحدث طريقة من الوسائل القياسية العالمية لاختبارات المياه ومياه الصرف الصحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد