نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمكن الاستفادة من الحمأة في الزراعة، وينبغي أن تكون نوعيتها جافة ومثبتة، ولا تقل عن معايير النوعية التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد