القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يمكن الاستفادة من الحمأة في الزراعة، وينبغي أن تكون نوعيتها جافة ومثبتة، ولا تقل عن معايير النوعية التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.