نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمنع استخدام الحمأة للأغراض الزراعية في المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، كما يمنع التخلص من الحمأة في البحار أو المسطحات المائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد