القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

توضح اللوائح التنفيذية لهذا النظام ما يجب توافره في أنظمة الري التي تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.