نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد الهيئة، بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع، تاريخ إخلاء العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتُبلِغ الهيئة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بذلك.
تُستكمل إجراءات صرف التعويض -نقداً أو عيناً- قبل التاريخ المحدد للإخلاء، إلا في الحالات الاستثنائية التي يصدر في شأنها قرار من المحافظ، بالاتفاق مع المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- وفقاً لما تحدده اللائحة.
إذا لم تُستكمل إجراءات صرف التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها -نقداً أو عيناً- خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، جاز لمالكي هذه العقارات طلب إعادة التقدير؛ إلا إذا كان تأخير استكمال إجراءات صرف التعويض بسببهم.
إذا كانت قيمة التعويض بناءً على طلب إعادة التقدير -وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة- أقل من قيمة التعويض السابقة؛ فيكون التعويض وفقاً للتقدير الأعلى.
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالإخلاء بما في ذلك الأطر الزمنية المتصلة بالتبليغ بتاريخ الإخلاء والإخلاء الفعلي وصرف التعويض، وذلك بما يراعي أنواع العقارات وحالات شغل العقارات من غير مالكيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد