القانوني

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز وضع اليد المؤقت على العقارات مقابل تعويض عادل، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة ذات طابع مؤقت، ويُحدد التعويض عن وضع اليد المؤقت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام. ولا يحول وضع اليد المؤقت على العقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية على هذا العقار إذا استلزم الأمر ذلك وفقًا للنظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.