القانوني

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب ألا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت على العقار (ثلاث) سنوات بحد أقصى. إذا رأت الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن المدة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- غير كافية، جاز لها تمديد المدة لفترة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات أخرى، بشرط موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وموافقة مالكي العقارات على ذلك. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه الفقرة. إذا تعذر الاتفاق مع مالكي العقارات وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة، فعلى الجهة صاحبة المشروع إخلاء العقار بنهاية المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.