القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعين النقابة الموظفين اللازمين لأعمالها في حدود ميزانيتها المصدقة وبموافقة مرجعها على ذلك، على أن يتم تعيين المعاونين للرئيس العام بمعرفة الرئيس المذكور وبموافقة المقام السامي عليهم، ويجب ألا يكونوا من أصحاب الشركات ولا من المطوفين أو الوكلاء أو الأدلاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.