نظام نقابة السيارات
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعين النقابة الموظفين اللازمين لأعمالها في حدود ميزانيتها المصدقة وبموافقة مرجعها على ذلك، على أن يتم تعيين المعاونين للرئيس العام بمعرفة الرئيس المذكور وبموافقة المقام السامي عليهم، ويجب ألا يكونوا من أصحاب الشركات ولا من المطوفين أو الوكلاء أو الأدلاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد